الشيخ الكليني

614

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَحَدِهَمِا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ « 2 » الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ « 3 » شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ ؟ قَالَ : « يَجِيءُ ، وَيُكْذِبُ « 4 » نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ « 5 » » . « 6 » 14568 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ « 7 » تَابَ تُقْبَلُ « 8 » شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالَ : « إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ » . « 9 »

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « أبي عبداللَّه عليه السلام » بدل « أحدهما عليهما السلام » . ( 2 ) . في التهذيب : + / « الرجل » . ( 3 ) . في « ن » : « يقبل » . وفي « جت » : « أتقبل » . ( 4 ) . في « ع ، ك ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيكذب » . ( 5 ) . في الوافي : « إن قيل : أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً ؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلّابذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند اللَّه تعالى كما قال سبحانه : « فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ » [ النور ( 24 ) : 13 ] » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 122 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 1004 ، ح 16580 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 384 ، ح 34011 . ( 7 ) . في « بف ، بن » والوسائل : « إذا » . ( 8 ) . في « بن » والوسائل والتهذيب : « أتقبل » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 245 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 36 ، ح 121 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 16 ، ص 1003 ، ح 16579 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 385 ، ح 34014 .